س1. ما هو الملاک لإتمام الصلاة في السفر لأجل الشغل؟ هل يجب تعدد السفر؟
ج. یشترط لإتمام الصلاة وصحة الصوم أن يعد السفر شغلا أو مقدمة للشغل عرفا سواء تعدد السفر أو کانت سفرةً طويلةً کالذي يسلک طريقاً بحرياً طويلاً لعمله.
س2- ما هو المعيار في کون السفر شغليا؟
ج. يعتبر لصدق السفر الشغلی عرفا ثلاثة أمور
ألف) قصد إنشاء السفر الشغلي.
ب) الشروع بالسفر الشغلي.
ج) قصد الاستمرار والمداومة على السفر الشغلي.
س3. إذا شک شخص في صدق السفر الشغلی عرفا، أي شک هل يشمله عرفاً حکم من شغله في السفر أم لا، فما حکم الصلاة والصوم في سفره للعمل؟
ج. في مفروض السؤال يقصر الصلاة و لا يصح صومه.
س4- هل مجرد العلم الإجمالي للموظفین أن عملهم يقتضي أسفارا متعددة کل سنة ـ ولو لم يکن أزيد من سفرتين أو ثلاثة أسفارـ کاف ليشملهم هذا الحکم، أم يجب أن يکون لديهم عدد محدد من الأسفار کعشرة أسفارمثلا، أو أن يکونوا مسافرین في عدد معين من الأيام کعشرين يوما أو شهرا أو شهرين مثلا؟
ج. لا يعتبر عدد معين، و لکن يجب أن يکونوا بانين على الاستمرار في السفر بمقدار يصدق معه عرفا أن السفر شغلهم أو من لوازم شغلهم.
س5- کم هو مقدار السفر اللازم للصلاة تماما في السفر الشغلي ( مع افتراض عدم قصد الاستمرار في السنوات القادمة )؟
ج. إذا اراد الاشتغال بهذا العمل مدة طويلة لا تقل عن ثلاثة أشهر مثلا، يصلي تماما في أسفاره الشغلية، أما لو لم تکن المدة طويلة، فلا يجري عليه حکم السفر الشغلي ويصلي قصرا.
س6. هل يکفي لصدق الشغل في هذه الأشهر الثلاثة أن يسافر المکلف کل يوم، أم في غير أيام التعطيلات، أم ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع، أم أن السفر للشغل مرة کل عشرة أيام بحيث لا يقيم عشرة أيام في مکان واحد کاف؟
ج. هذه المسألة موکولة إلى الصدق العرفي، والظاهر أن القدر المتيقن من هذا الصدق أن يکون في هذه المدة شاغلاً بالنحو المتعارف، أي يسافر يومياً، ويعطل بمقدار تعطيلات العمل المتعارفة لدى الشاغلين(مثل أيام التعطيلات والعزاء ونحو ذلک).
س7. الموظف الذي يسافر من أجل عمله مرة کل أسبوع، هل يصلي تماماً في هذه الأسفار؟
ج. في مفروض السؤال إذا کان قصده الإستمرار لحدود ثمانية أو تسعة أشهر على الأقل، يصلي تماماً.
س8- موظف يسافر دائما إلى ما دون المسافة الشرعية، لو اتفق أن سافر مرة مسافة شرعية، فما تکليفه في هذا السفر؟
ج. في الفرض المذکور، يصلي قصرا ولا يصح صومه.
س9- إذا أقام الموظف في وطنه أو غير وطنه عشرة أيام ولم يسافر أثناءها، فهل يصلي تماما أيضا في السفر الشغلي بعدها؟
ج. في مفروض السؤال، يقصر في السفر الأول ثم يتم بعده.
س10. لو أن الموظف أنشأ سفرا شخصياً بعد إقامة العشرة، ثم سافر سفراً شغلياً بعده، فهل يصلي تماماً في السفر الشغلي الأول أم يقصر؟
ج. في مفروض السؤال لا يترک الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.
س11- هل يعتبر في عدم تحقق إقامة العشرة قبل السفر الشغلي أن یسافر فی اثناء العشرة سفرا شغليا، أم أنه يشمل کل سفر؟
ج. يشمل کل سفر.
س12- اقام موظف عشرة ایام في المکان الذی سافر الیه لأجل العمل ما حکم صلاته في طريق الرجعة؟
ج. في مفروض السؤال، يقصر.
س13- إذا سافر الموظف للعمل إلى مرکز المحافظة ثم یسافر إلى مدن تلک المحافظة لأجل نفس العمل، مثلاً يذهب کل يوم إلى مدينة في النهار ويرجع في الليل إلى مرکز المحافظة، هل تُحسب جميع السفرات سفرة واحدة أم کل واحدة سفرة مستقلة؟
ج. إذا کانت السفرات بمقدار المسافة الشرعية، تُحسب کل منها سفرة مستقلة.
س14- فی السفر الشغلی إذا قدم قبل العمل بعدة ایام أو بقي أياما بعد إتمام العمل للقيام ببعض الأمور الشخصية ، فما حکم صلاته في تلک الأيام؟
ج. يصلي تماما في کلا الفرضین.
س15- لو أراد موظف ـ بعد إتمام عمله في المدينة التي أرسل إليها لأجل العمل ـ البقاء مدة أسبوع أو أکثر لأمور شخصية، فما حکم صلاته في طريق الرجعة؟
ج. إذا لم يبق في تلک المدينة عشرة أيام فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام في طريق الرجعة.
س16- مَن بدأ عملاً يستلزم القيام بأسفار شغلية متعددة، هل يصلي تماما في السفر الشغلي الأول، أم يجب أن يقوم بعدة أسفار شغلية ثم يتم صلاته بعدها؟
ج. بالنظر لما ورد في جواب السؤال الثاني يتم صلاته من حين اعتبار السفر من لوازم العمل عرفاً و لو فی السفر الاول.
س17-موظف يشمله عنوان «من شغله في السفر»، إذا سافر مرات متعددة أثناء السنة سفرا شغلیا لعمل غير عمله الثابت و الدائم، کالسفر في مهمة تدريبية، فهل يصلي تماما في هذه الأسفار أيضا؟
ج. نعم، يصلي تماما في هذه الاسفار أيضاً.
س18-الموظفون الذين يأخذون عادةً عوائلهم معهم في سفر العمل ، هل تتبع صلاة العائلة صلاة الموظفین و تکون تماما؟
ج. لا تتبعها.
س19- هل يکفي لتحديد المسافة الشرعية الاستناد إلى ما يراه عرف تلک المنطقة ولو على نحو المسامحة، أم يجب على المکلف أن يحسب المسافة بنفسه بدقة؟
ج. يجب أن يحسبها بنحو يحصل معه الاطمئنان.
س20. هل الملاک في وصول المسافر إلى المقصد هو وصوله إلى أول المدينة أم الوصول إلى المنزل أو محل العمل أو النقطة المحددة التي يقصد الذهاب إليها؟
ج. الملاک هو وصول المسافر إلى أوّل مدینة المقصد، إلاّ إذا کان قاصداً الذهاب إلی مکان خاصّ ومستقلّ یحاذی مدینة المقصد بحیث لا یعدّ عرفاً الوصول إلی المدینة وصولا إلی المقصد، ولا تعدّ المدینة إلاّ طریقاً للوصول إلی المقصد، من قبیل بعض الجامعات أو المعسکرات أو المستشفیات المحاذیة للمدینة، ففی هذه الصورة الملاک هو الوصول إلی نفس ذلک المکان الخاصّ.
س21- موظف ترک مهمة العمل لأمر شخصي و رجع، ما حکم صلاته في سفر الرجعة؟
ج. يقصر صلاته في هذا السفر.
س22-موظف شغله فی السفر، إذا سافر سفرا غیر شغلی و رجع من هذا السفر إلى محل عمله و الدافع للرجوع هو العمل أيضاً، هل يُعد هذا السفر سفرا شغلیا ام یکون سفرا غیر شغلی ؟
ج. يُعد هذا السفر شفرا شغلیا یتم صلاته فیه و صومه صحيح ایضا .
س23- من کانت وظيفته الصلاة تماما في السفر فصلى قصرا، فما حکم صلواته التی صلاها؟
ج. يجب عليه الإعادة أو القضاء.
س24- من کانت وظيفته الصلاة قصرا في السفر و صلى تماما لجهله بالموضوع أو بخصوصيات المسألة، فما هو تکليفه الآن؟
ج. يعيد أو يقضي على الأحوط.
س25- من سافر إلى مدينة لأجل الدراسة ولم يکن درسه مرتبطا بعمله، فما حکم صلاته وصومه في تلک المدينة ؟
ج. الأحوط وجوبا في السفر لتحصيل العلم الجمع بين القصر والتمام في الصلاة، وبين الأداء والقضاء في الصوم، و من الممکن في هذه المسألة الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة شروط العدول.
س26- ما هو حکم طلاب العلوم الدينية في السفر للدراسة؟
ج. السفر الذي يقوم به أمثال طلاب العلوم الدينية أو طلاب الکلية الحربية لدراستهم، و من خلال القيام به ینخرطون في سلک و حرفة خاصة يعتبر سفرا شغليا، ويصلون فيه تماما ويصح صومهم.
أحکام الوطن
س27- ما هو المعيار في الوطن الأصلي؟ هل يکفي مجرد الولادة في مکان ما أو کونه وطن الوالدين، أو يشترط أيضاً النمو و الترعرع فیه؟
ج. مجرد الولادة أو کونه وطن الوالدين ليس کافيا او لازما؛ بل الضابط والميزان لصدق الوطن الأصلي أن ينمو انسان في بداية حياته ( أي فترة الطفولة والمراهقة) في مکان و یترعرع و يکبر فيه.
س28- من يولد في مقر مؤقت لوالديه و ليس وطنا لهما، کم سنة يجب أن يبقى هناک ليعد ذلک المکان وطنا أصليا له؟
ج. هذا الأمر عرفي، ويجب في تشخيصه الاستفسار من العرف. بالطبع هناک موارد يقينية من الطرفين. فلو بقي مثلا خمسة عشر أو عشرين عاما يصدق الوطن يقينا، ولو بقي عامين لا يصدق. و فی الموارد التي لا تعلم بعد الرجوع إلى العرف، مقتضى القاعدة في محل الولادة الاحتياط، وفي غير محل الولادة يجري استصحاب عدم الوطنية.
س29. ما هو المعيار في الوطن الاتخاذي؟ هل يشترط قصد الإقامة الدائمة؟
ج. المکان الذی یختاره المکلّف لسکنه دائما أو لمدة طويلة، أو يعيش فيه بدون تعيين المدة، تعد وطناً مستجداً له، بل لا يبعد صدقه إذا قصد التوطن فيه لعشرة سنوات، فصلاته فيه تامة و صومه صحيح ما لم يعرض عنه.
س30-هل يکفي مجرد النية لترتب أحکام الوطن في المکان الذي ينوي البقاء فيه دائماً أم يجب عليه البقاء مدة في البداية کي تجري عليه أحکام الوطن؟
ج. لا یکفي مجرد النية لصدق الوطن بل يجب التلبس بلوازم الوطنية فعلى سبيل المثال لو قام بأعمال يقوم بها الإنسان عادة للتوطن في مکان معين (مثل إعداد منزل و افتتاح عمل) يصدق عليه أنه وطنه و لو لم يبق مدة، و إذا لم يهيئ مستلزمات التوطن يجب أن يبقى مدة لصدق الوطن.
س31. من عزم على العيش في مکان دائماً أو لسنوات متمادية ثلاثة أو أربعة شهور في السنة، هل يعد ذلک المکان وطنا له؟
ج. في مفروض السؤال إذا قصد الإقامة فيه دائماً يعدّ وطناً له، وکذا إذا قصد الإقامة فيه لمدة طويلة بحيث يصدق عليه الوطن عرفاً.
س32- هل يجب لإتمام الصلاة وصحة الصيام صدق الوطن أم يکفي عدم إعتباره مسافراً؟
ج. في المکان الذي لا يصدق عليه أنه مسافر يصلي تماما ويصح صومه.
س33. من أراد العيش مدة في مدينة، کم سنة يجب أن يبقى لکي لا يصدق عليه أنه مسافر؟
ج. هذه المسألة عرفية، وعلى الظاهر يکفي البقاء لحدود سنة.
ملف المرفقات: