۱۳۹۶/۱/۱۹   11:20  زيارة:2859     المسائل الفقهیه


مسّ أسماء الله تعالى وآياته

 


 

مسّ أسماء الله تعالى وآياته

 

س147: ماهو حکم مسّ الضمائر العائدة الى ذات الباري تعالى کالضمير في جملة «بسمه تعالى»؟

ج: ليس للضمير حکم لفظ الجلالة.

 

س148: إصطُلح على تدوين اسم الجلالة «الله» بهذا الشکل «ا...» فما هو حکم مسّ غير المتوضئ لهذه الکلمة؟

ج: الهمزة والنقاط ليس لها حکم لفظ الجلالة فيجوز مّسها من دون الوضوء.

 

س149: إنني أعمل في مکان يستبدلون کلمة «الله» بشکل «ا...» في کل مراسلاتهم، فهل يصح شرعاً کتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إليه أم لا؟

ج: لا مانع منه شرعاً.

 

س150: هل يجوز الإعراض في الکتابة عن تدوين لفظة الجلالة «الله»، أو کتابتها بصورة «ا...» لمجرد احتمال ملامسة يد غير المتوضئ لها؟

ج: لا مانع من ذلک.

 

 س151: يستعين المکفوفون في القراءة والکتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط «بريل» بأصابعهم، هل يلزم على المکفوفين حال تعلّمهم قراءة القرآن الکريم، وأيضاً حال مس الأسماء الطاهرة المکتوبة بالخط النافر، أن يکونوا على وضوء أم لا؟

ج: إذا کانت النقاط النافرة علامات على الحروف فليس لها حکم الحروف. و لکن إذا عدّت تلک النقاط بنظر العرف المطّلع خطّاً، لزم الاحتياط في مسها.

 

س152: ما هو حکم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص کعبد الله وحبيب الله؟

ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو کان جزءاً من اسم مرکب.

 

س153: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارک للنبي(ص) ؟

ج: لا إشکال في تطويق العنق بها، إلاّ أنه يجب على الاحوط أن لا يلامس الإسم البدن.

 

س154: هل حرمة مس کتابة القرآن الکريم من دون طهارة مختصة بما إذا کانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو کانت في کتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلک؟

ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الکلمات والآيات القرآنية، ولو کانت في کتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح وغير ذلک.

 

س155: عائلة تستعمل آنية لأکل الأرُزّ کُتب عليها آيات قرآنية منها: آية الکرسي، ومقصودهم من ذلک حصول الخير والبرکة، فهل هناک إشکال أم لا؟

ج: إذا کانوا على وضوء أو تناولوا الطعام بالملعقة ونحوها فلا إشکال.

 

س156: هل يجب على الأشخاص الذين يکتبون بواسطة الآلة الکاتبة أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية وأسماء المعصومين(ع) أن يکونوا متوضئين حال کتابتها؟

ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا يجوز لهم مس الکتابة بدون طهارة.

 

س157: هل يحرم مسُّ شعار الجمهورية الاسلامية من دون وضوء؟

ج: إذا صدق عليه عرفاً لفظ الجلالة وقُرأ کذلک فيحرم مسّه من دون طهارة، وإلا فلا إشکال فيه وإن کان الاحوط ترک مسّه من دون طهارة.

 

س158: ما هو حکم طبع شعار الجمهورية الإسلامية على الأوراق الإدارية، أو الإستفادة منه في المکاتبات وغيرها؟

ج: کتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا إشکال فيه، والأحوط مراعاة أحکام لفظ الجلالة على الشعار المذکور.

 

س159: ما هو حکم الإستفادة من الطوابع البريدية التي طُبع عليها آيات القرآن الکريم، أو طَبْعِ لفظ الجلالة وأسماء الله والآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الکريم، في الصحف والمجلات والنشرات التي تنشر کل يوم؟

ج: لا إشکال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها، ولکن يجب على مَن تصل إلى يده مراعاة أحکامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتک والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة.

 

 س160: تکتب في بعض الصحف والمجلات أسماء الجلالة والآيات القرآنية، فهل يجوز تغطية وحفظ الطعام بها أو الجلوس عليها أو وضعها کسفرة للطعام أو إلقائها في سلة المهملات نظراً إلی صعوبة‌ الاستفادة بطرق أخرى ؟

ج: لاتجوز الاستفادة‌ منها في الموارد التي تعد إهانة‌ بنظر العرف. وأما إذا لم تعد إهانة فلا إشکال فيها.

 

س161: هل يجوز مس الکلمات المنقوشة على الخواتم؟

ج: إذا کانت من الکلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.

 

س162: ما هو حکم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يُعَدّ ذلک إهانة؟

ج: لا مانع من رميه في الأنهار ولا في الجداول إذا لم يُعَـدّ ذلک إهانة بنظر العرف.

 

س163: هل يشترط عند رمي أوراق الإمتحانات المصححة في النفايات أو عند إحراقها التأکد من عدم وجود أسماء الله تعالى والمعصومين(ع) فيها؟ وهل رمي الأوراق التي لم يکتب على وجهها يُعَدّ إسرافاً أم لا؟

ج: لا يجب الفحص، وإذا لم يُحرز وجود إسم الله تعالى في الورقة فلا إشکال في رميها مع النفايات، وأما الأوراق التي يکتب على قسم منها ويمکن الإنتفاع منها في الکتابة عليها، أو أمکن الإستفادة منها في صناعة الکرتون، ففي إحراقها ورميها شبهة الإسراف ولا يخلو من إشکال.

 

س164: ما هي الأسماء المبارکة التي يجب إحترامها ويحرم مسُّها بدون وضوء؟

ج: لا يجوز مس أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمة المعصومين^ بأسماء ذات الله المتعال في الحکم المذکور.

 

س165: ما هي الطرق الشرعية لمحو الأسماء المبارکة، والآيات القرآنية عند الحاجة الى ذلک؟ وما هو حکم إحراق الأوراق المکتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة الى محوها تحفظاً على الأسرار؟

ج: لا إشکال في دفنها في التراب، أو في تحويلها الى عجين بالماء، وأما الإحراق فمشکل، وإذا عُدّ هتکاً فلا يجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية والأسماء المبارکة منها.

 

س166: ما هو حکم تقطيع الأسماء المبارکة والآيات القرآنية تقطيعاً کثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة؟ وهل يکفي في محوها وإسقاط أحکامها تغيير صورتها الخطية بـإضافة حروف عليها أو بحذف بعض حروفها؟

ج: التقطيع بالنحو المذکور إذا عدّ هتکاً فلايجوز. و إلا فإذا لم يوجب محو کتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية فلا يکفي، کما لا يکفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحکم عن الحروف التي رُسمت بقصد کتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحکم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن کان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.

مسّ أسماء الله تعالى وآياته

 

س147: ماهو حکم مسّ الضمائر العائدة الى ذات الباري تعالى کالضمير في جملة «بسمه تعالى»؟

ج: ليس للضمير حکم لفظ الجلالة.

 

س148: إصطُلح على تدوين اسم الجلالة «الله» بهذا الشکل «ا...» فما هو حکم مسّ غير المتوضئ لهذه الکلمة؟

ج: الهمزة والنقاط ليس لها حکم لفظ الجلالة فيجوز مّسها من دون الوضوء.

 

س149: إنني أعمل في مکان يستبدلون کلمة «الله» بشکل «ا...» في کل مراسلاتهم، فهل يصح شرعاً کتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إليه أم لا؟

ج: لا مانع منه شرعاً.

 

س150: هل يجوز الإعراض في الکتابة عن تدوين لفظة الجلالة «الله»، أو کتابتها بصورة «ا...» لمجرد احتمال ملامسة يد غير المتوضئ لها؟

ج: لا مانع من ذلک.

 

 س151: يستعين المکفوفون في القراءة والکتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط «بريل» بأصابعهم، هل يلزم على المکفوفين حال تعلّمهم قراءة القرآن الکريم، وأيضاً حال مس الأسماء الطاهرة المکتوبة بالخط النافر، أن يکونوا على وضوء أم لا؟

ج: إذا کانت النقاط النافرة علامات على الحروف فليس لها حکم الحروف. و لکن إذا عدّت تلک النقاط بنظر العرف المطّلع خطّاً، لزم الاحتياط في مسها.

 

س152: ما هو حکم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص کعبد الله وحبيب الله؟

ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو کان جزءاً من اسم مرکب.

 

س153: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارک للنبي(ص) ؟

ج: لا إشکال في تطويق العنق بها، إلاّ أنه يجب على الاحوط أن لا يلامس الإسم البدن.

 

س154: هل حرمة مس کتابة القرآن الکريم من دون طهارة مختصة بما إذا کانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو کانت في کتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلک؟

ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الکلمات والآيات القرآنية، ولو کانت في کتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح وغير ذلک.

 

س155: عائلة تستعمل آنية لأکل الأرُزّ کُتب عليها آيات قرآنية منها: آية الکرسي، ومقصودهم من ذلک حصول الخير والبرکة، فهل هناک إشکال أم لا؟

ج: إذا کانوا على وضوء أو تناولوا الطعام بالملعقة ونحوها فلا إشکال.

 

س156: هل يجب على الأشخاص الذين يکتبون بواسطة الآلة الکاتبة أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية وأسماء المعصومين(ع) أن يکونوا متوضئين حال کتابتها؟

ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا يجوز لهم مس الکتابة بدون طهارة.

 

س157: هل يحرم مسُّ شعار الجمهورية الاسلامية من دون وضوء؟

ج: إذا صدق عليه عرفاً لفظ الجلالة وقُرأ کذلک فيحرم مسّه من دون طهارة، وإلا فلا إشکال فيه وإن کان الاحوط ترک مسّه من دون طهارة.

 

س158: ما هو حکم طبع شعار الجمهورية الإسلامية على الأوراق الإدارية، أو الإستفادة منه في المکاتبات وغيرها؟

ج: کتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا إشکال فيه، والأحوط مراعاة أحکام لفظ الجلالة على الشعار المذکور.

 

س159: ما هو حکم الإستفادة من الطوابع البريدية التي طُبع عليها آيات القرآن الکريم، أو طَبْعِ لفظ الجلالة وأسماء الله والآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الکريم، في الصحف والمجلات والنشرات التي تنشر کل يوم؟

ج: لا إشکال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها، ولکن يجب على مَن تصل إلى يده مراعاة أحکامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتک والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة.

 

 س160: تکتب في بعض الصحف والمجلات أسماء الجلالة والآيات القرآنية، فهل يجوز تغطية وحفظ الطعام بها أو الجلوس عليها أو وضعها کسفرة للطعام أو إلقائها في سلة المهملات نظراً إلی صعوبة‌ الاستفادة بطرق أخرى ؟

ج: لاتجوز الاستفادة‌ منها في الموارد التي تعد إهانة‌ بنظر العرف. وأما إذا لم تعد إهانة فلا إشکال فيها.

 

س161: هل يجوز مس الکلمات المنقوشة على الخواتم؟

ج: إذا کانت من الکلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.

 

س162: ما هو حکم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يُعَدّ ذلک إهانة؟

ج: لا مانع من رميه في الأنهار ولا في الجداول إذا لم يُعَـدّ ذلک إهانة بنظر العرف.

 

س163: هل يشترط عند رمي أوراق الإمتحانات المصححة في النفايات أو عند إحراقها التأکد من عدم وجود أسماء الله تعالى والمعصومين(ع) فيها؟ وهل رمي الأوراق التي لم يکتب على وجهها يُعَدّ إسرافاً أم لا؟

ج: لا يجب الفحص، وإذا لم يُحرز وجود إسم الله تعالى في الورقة فلا إشکال في رميها مع النفايات، وأما الأوراق التي يکتب على قسم منها ويمکن الإنتفاع منها في الکتابة عليها، أو أمکن الإستفادة منها في صناعة الکرتون، ففي إحراقها ورميها شبهة الإسراف ولا يخلو من إشکال.

 

س164: ما هي الأسماء المبارکة التي يجب إحترامها ويحرم مسُّها بدون وضوء؟

ج: لا يجوز مس أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمة المعصومين^ بأسماء ذات الله المتعال في الحکم المذکور.

 

س165: ما هي الطرق الشرعية لمحو الأسماء المبارکة، والآيات القرآنية عند الحاجة الى ذلک؟ وما هو حکم إحراق الأوراق المکتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة الى محوها تحفظاً على الأسرار؟

ج: لا إشکال في دفنها في التراب، أو في تحويلها الى عجين بالماء، وأما الإحراق فمشکل، وإذا عُدّ هتکاً فلا يجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية والأسماء المبارکة منها.

 

س166: ما هو حکم تقطيع الأسماء المبارکة والآيات القرآنية تقطيعاً کثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة؟ وهل يکفي في محوها وإسقاط أحکامها تغيير صورتها الخطية بـإضافة حروف عليها أو بحذف بعض حروفها؟

ج: التقطيع بالنحو المذکور إذا عدّ هتکاً فلايجوز. و إلا فإذا لم يوجب محو کتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية فلا يکفي، کما لا يکفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحکم عن الحروف التي رُسمت بقصد کتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحکم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن کان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.