۱۳۹۳/۱۲/۲۹   2:14  زيارة:3362     المسائل الفقهیه


الاستفتاءات الإمام الخامنئي علی مسائل الشرعيه(الصدقات والتبرعات)

 


سحب الأموال من صندوق الصدقات واعطائها للفقراء
س: الاهل يملکون صندوقاً للصدقات لاحد المؤسسات الاسلامية الناشطة في لبنان ولکن يوجد عندهم فقراء. هل يجوز لهم سحب الصدقات من الصناديق لصرفها في أمور فقراءهم اللذين لا يراجعون المؤسسات الخيرية لحفظ ماء وجههم؟
ج) ما دامت عين ما تصدّق به موجودة في الصندوق يجوز له سحبها، ولکن التصرف في الصندوق بکسره أو بفتح بابه لا بدّ وأن يکون بإذن من المؤسسة التي وضعت الصناديق على الاشخاص والمحلات.



خمس أموال صندوق الصدقة في المنزل
س: أحياناً تضع الجمعية الخيرية صناديق في المنازل لجمع الصدقات والتبرعات وکذلک بعض المؤسسات.
لو بقيت هذه الصناديق عندي في البيت إلى أن حال الحول هل أخرج خمسها أو لايجري عليها خمس باعتبار أنها ليست ملکي وانما ملک المؤسسة؟
ج) يجب عليک احتساب ما وضعت في صندوق الصدقة في بيتک أو محلّک من أموالک وتخرج خمسه عند حلول رأس الحول إلاّ إذا کان الوضع في الصندوق قبضاً للجمعية الخيرية أو للمؤسسة، ويختلف ذلک باختلاف الصناديق وقرارات اصحاب الصناديق.


السحب من صندوق الصدقات
س: الأهل يملکون صندوقاً للصدقات لاحد المؤسسات الإسلامية الناشطة في بلدنا ولکن يوجد عندهم فقراء فقد سألوا احد علماء الدين بأنه هل يصح سحب هذه الأموال من هذا الصندوق واعطائها للفقراء الذين يعرفونهم. فقال لهم: «نعم يجوز ذلک ولکن على اساس أن تعطى بعنوان الصدقة کما وضعت بعنوان الصدقة.» 
وقال عالم آخر: «لا يجوز ذلک الا بإذن من صاحبة المؤسسة التابع لها هذا الصندوق» 
فنرجوا من سماحتکم توضيح ذلک لنا
ج) ما دامت عين ما تصدّق به موجودة في الصندوق يجوز له سحبها، ولکن التصرف في الصندوق بکسره أو بفتح بابه لا بدّ وأن يکون باذن من المؤسسة التي وزّعت الصناديق على الاشخاص والمحلات.


استثمار أموال الصندوق الخيري بدون علم المتبرعين
س: الاموال المستحصلة من أفراد المجتمع عن طريق التبرعات لحساب الصندوق الخيري والتي توزع على الفقراء والمحتاجين ووجوه الخير. هل يجوز استثمار ما يتبقى منها في مشاريع تعود على الصندوق بالربح المضمون؟ علماً بان الصندوق غير مشهور لدى الدولة وان الاستثمار دون علم الذين يتبرعون
ج) لا يجوز ذلک بدون إذن المتبرعين.


تغيير مصرف المال المتبرّع
س: لو أن جمعاً من المؤمنين جمعوا لأحد الأشخاص مالاً بغرض أن يتزوّج زواجاً ثانياً، ثم وبعد التحقيق في الأمر تبيّن بأن ذلک الزواج غير مُسوَّغ فقام أؤلئک المؤمنون بالتحفظ على المبلغ، وقد وجدوا أحد الأشخاص الذي هو في عوز مادي بيِّن، فهل يجوز لهم إعطاء المبلغ لهذا الشخص رغم أن أساس جمعه هو بغرض الزواج؟
ج) يتوقف ذلک على تحصيل رضا جميع المتبرعين بالمبلغ المجمّع.


عدم العلم بمصرف التبرعات المجتمعة في مسجد
س: قد تمّ جمع الأموال من المؤمنين لأغراض يتم الإعلان عنها في مکبر الصوت قبيل بدء الجمع لکن لسوء التصرف اختلطت الأموال المجمعة لأغراض متعددة ولا نستطيع تفکيکها فما هي وظيفتنا الشرعية؟
ج) المقدار الذي أُحرز مورد مصرفه بالخصوص، يجب صرفه فيه بالخصوص، وما لم يحرز فيه ذلک يوزّع على المصارف التي أعلنوها في مکبّر الصوت قبل بدء الجمع.

 
المراد من الصدقة الواجبة والمستحبة
س: ما هي الصدقة والهبة الواجبة وما هي المستحبة؟
ج) الصدقة الواجبة هي الزکاة بقسميها؛ زکاة الفطرة وزکاة المال, والصدقة المستحبة ما عدا ذلک. واما الهبة فليست واجبة في نفسها.

التبرع بمال الغير بدون إذنه
س: هل يجوز استقطاع راتب (يوم واحد) من الموظفين في دوائر الدولة وبدون أخذ موافقتهم والتبرع به إلى عوائل شهداء جسر الائمة؟ 
ج) لا يجوز ذلک بدون إذنهم أو العلم برضاهم، نعم لو کان ذلک موافقاً للمقررات المتبعة في الدائرة فلا بأس به.


التبرع من ترکة الوالد لأعمال خيريّة
س: توفى والدي ولديه من الأبناء ثلاثة وعشرون منهم أطفال قاصرون ويوجد لوالدي المتوفى محلات إيجار. هل يجوز التبرع من  الإيجار الشهري لأعمال خيرية مثل التبرع للمأتم الحسيني باسم والدي المتوفى؟
ج) لا يجوز التبرع من حصة القاصرين، وأما من حصة الکبار فيجوز مع العلم برضاهم.


إعطاء الصدقة للأقارب
س: هل يجوز اعطاء الوالدين او الاخوان الصدقة؟
ج) يجوز مطلقاً في الصدقة المستحبة وإذا کانوا فقراء في الصدقة الواجبة ولم يکونوا واجبي النفقة کالوالدين أو الأبناء إلا إذا أعطاهم إياها زائداً عن نفقتهم الواجبة من باب التوسعة عليهم.



صرف عين مبلغ الصدقة
س: أنا بين الفترة والاخرى أجمع القليل من المال لدفعه للصدقة وذات مرة احتجت للمبلغ المجموع هل يجوز لي صرفه؟
ج) يجوز إذا کان الجمع من أموالک، وأما إذا کان من أموال الغير فلا يجوز التصرف إلا بإذن أصحابها أو العلم برضاهم
 
.

اختلاط الأموال بالصدقات
 
س: إذا اختلطت أموالي بأموال صدقة فماذا أفعل؟ 
ج) مع فرض الاختلاط تحصل الشرکة فيجب عليک دفع مقدار الصدقة من المال المختلط للمستحقين.
 
 
 
التصرف في الصدقة 
 
س: إذا کان لديّ مبلغ من المال (صدقة) وکنت مضطراً لصرفه على نفسي، فهل يجوز أن أصرفه ومن ثم أخرج صدقة بنفس المبلغ بدلاً عنه؟
ج) لو کان مال الصدقة أمانة عندک للايصال إلى مصارف الصدقة فليس لک أن تصرفه على نفسک حتى مع نيّة دفع البدل بعد ذلک. نعم لو کنت بحال يجوز لک أخذ الصدقة وصرفها وکان دفع الصدقة إليک على وجهٍ يعمّ الصرف لنفسک أيضاً، جاز لک أخذها وصرفها لنفسک بعنوان أنک مستحق للصدقة.
 
 
 
صرف بعض أموال المتبرعين في اطعامهم
 
س: احدى المؤسسات الخيرية تقوم في کل شهر بجمع الأموال لصرفها في الأمور الخيرية وفي بعض الأحيان تدعوا هذه المؤسسة بعض رجال الدين في المناسبات الدينية لألقاء المحاضرات وتدعوا المؤمنين والمؤمنات للمشارکة في هذه المناسبة وعادة بعد انتهاء الحفل تقدم بعض المأکولات والمشروبات للمدعووين. فهل يجوز صرف مقدار من هذه الأموال لشراء المأکولات والمشروبات أو بعض الکتيبات الدينية والهدايا لتقديمها للمدعوين وذلک ليکون تشجيعا لهم؟ ماحکم صرف جزء من هذه الأموال في الأمور المذکورة اذا کانت المؤسسة تعلم برضا مجموعة من الأشخاص المتبرعين دون الأخرى؟
ج) بعد أن کانت الأموال المستلمة من المتبرعين تختلط عند المؤسسة بعضها ببعض فلا يجوز صرف شيء منها في غير الجهات التي تبرعوا اموالهم لها إلا برضا جميعهم.
 


انتهای پیام