۱۳۹۳/۱۱/۱۷   2:18  زيارة:2767     المسائل الفقهیه

بسم الله الرحمن الرحیم
الاستفتاءات الإمام الخامنئي علی مسائل الشرعيه

 


اتّباع العقل في الأحکام

س: لو عملت عملاً والتفت إلى السؤال عن حکمه لکني أکاد أجزم أنه جائز بالعقل فهل يجب علي السؤال عن حليته من حرمته؟ و إن وجب السؤال فهل الوجوب فوري؟
ج) دين الله عزّ وجلّ لايصاب بالعقول ويجب تعلم المسائل الابتلائية قبل العمل والابتلاء بها.

طرق معرفة الأعلم 

 

س: نقل لي اثنان من البالغين العدول عن شخص أثق به، وهو ممّن حقّق وبحث في هذا الموضوع، أنّ المجتهد الفلانيّ هو الأعلم وأنّ باستطاعتي تقليده. فهل هذه الطريقة في اختيار مرجع للتقليد تعدّ صحيحة؟

ج) إذا کانا عادلين ومن أهل الخبرة, فلا إشکال في ذلک.
 

العمل على التقليد السابق أو الفعلي

س: إذا کان شخص جاهلاً بحکم معين في الطهارة أثناء تقليده لفقيه معين, مما يترتب عليه بطلان صلاته, وانتبه إلى هذا الحکم عندما کان يقلد فقيهاً آخر فهل يعمل بفتوى الفقيه السابق أم الفقيه الحالي؟ 
ج) لو کان ما أتى به سابقاً الذي کان يراه باطلاً، باطلاً على‌ التقليد السابق وصحيحاً على التقليد الفعلى، فله أن يبني على التقليد الفعلى، ولا شيء عليه في ذلک.
 

انتهای پیامضرورة التقليد 

لماذا يجب أن نقلّد مرجعاً؟
ج) من باب حکم العقل برجوع غير المتخصّص إلى المتخصّص.
اختيار مرجع للتقليد بتعريف شخص عادل 

س: لقد اخترت مرجعاً لاُقلّده قبل عدّة سنوات عن طريق الاستفسار من أحد الأشخاص العدول. لکن لمّا کان من واجبي أن أسأل اثنين من المطّلعين على آراء المجتهدين، فما رأيکم في تقليدي هذا؟ وما حکم أعمالي السابقة وفقاً له؟
ج) إذا قلّدت مَن يشير إليه اثنان من أهل الخبرة بالأعلميّة أو مَن توافق فتواه فتوى من يشيران إليه، صحّ ما سبق من أعمالک. أمّا إذا خالفَت فتواه فتوى مَن أنت مکلّف بتقليده، وجب عليک القضاء.
 
الرجوع إلى الأعلم بعد العدول عنه في الإحتياط 

س: بعد العدول من الأعلم إلى من يفتي بالمسألة هل يجوز الرجوع إلى الأعلم للعمل بفتواه الاحتياطيّة؟
ج) يجوز ذلک.‏‏

 
الرجوع إلی الأعلم بعد تقليد غيره في الإحتياط 

س: هل يجوز بعد الرجوع الى غير الأعلم  في الاحتياط أن يعود إلى الأعلم مرّة ثانية؟
ج) يجوز ذلک إذا لم يکن لعباً.
 
العدول عن تقليد المرجع إلى غيره 

س: ماذا لو أحبّ شخص تغيير مقلَّده بسبب بعض الملاحظات، فهل من الواجب عليه استحصال إذن من مرجع بذلک أم لا؟
ج) على کلّ شخص اتّباع من يقلّده في مسألة العدول إلى مرجع آخر وأحکامه.
الرجوع إلى العقل في المسائل الشرعية 

س: إذا لم يُجب المرجع ـ لسبب أو لآخر ـ على استفتاء مقلده وعند لجوء الأخير إلى المراجع الآخرين للاستفتاء عن هذه المسألة حصل على أجوبة متفاوتة. فهل يستطيع هذا الشخص الرجوع إلى عقله في العمل بهذه المسألة؟
ج) لا مجال للرجوع إلى العقل هنا ولابدّ من الاحتياط في هذه المسألة، فإن تعذّر الاحتياط رجع إلى فتوى المجتهد الذي يليه في الأعلميّة.
تقليد غير المرجع المتوفيّ في المستحدَثات 

س: أنا مقلّد للإمام الخمينيّ الراحل (قدس الله سره الشريف). هل يجوز لي ـ عند اللزوم ـ الرجوع في بعض المسائل الجديدة إلى المراجع الآخرين مع بقائي على تقليد الإمام الراحل؟
ج) لا مانع من العدول من المجتهد المتوفَّى إلى الحيّ.

إجبار أحد لتقليد مرجع

س: أنا متزوجة حديثاً ومقلدة لمرجع وزوجي يقلد مرجعاً آخر وهو يأمرني دائماً بتقليد المرجع الذي يقلده هو ماذا يجب علي فعله في هذا الوقت؟
ج) بشکل عام لا يحق لأحد أن يکره الآخر بتقليد مرجع، وما لم يثبت أن المرجع الآخر هو الأعلم فلا يجوز على الأحوط العدول إليه.