۱۳۹۲/۱۱/۲۵
12:16
زيارة:1586
الثورة الایرانیة
بسم الله الرحمن الرحيم
المبادئ الفقهية والأصولية للإمام الخميني (رضی) |
|
إن مبادئ الإمام الفقهية والأصولية هي إحدى العوامل الهامة المۆثرة على الفکر السياسي لسماحته. وبدون التعرف على مبادئه الفقهية والأصولية لا يمکننا التعرف على فکر الإمام السياسي. إن الفقه والفکر السياسي للإمام الخميني يستند على نظرته الفقهية والاصولية وهي بدورها متأثرة من النظرة العقلية للأصوليين.
فيمايلي نبذة عن اهم الخصائص الفکرية للفقهاء الاصوليين في المذهب الشيعي بما فيهم الإمام الخميني:
مبدأ بالحجة العقلية
يعتبر الأصوليون الشيعة إن إحدى مصادر التشريع بالاضافة إلى الکتاب والسنة والإجماع هو العقل. ويۆکد هۆلاء الفقهاء إن هناک علاقة لا انفصام فيها بين العقل والشرع وهما متلازمان. وعلى هذا الأساس فإن اي حکم يقرره العقل فإن الشرع ايضاً سيصدر نفس الحکم، واي قرار يحدده الشرع. فإن العقل ايضاً يصادق عليه. وفي الفقه الإسلامي فإن العقل بامکانه اصدار الأحکام وايضاً بامکانه استنباط الأحکام الشرعية أو تقييد الأحکام أو تخصيصها أو تعميمها.
وعلى الرغم من الايمان بالحجة العقلية بين الأصوليين، إلا إن هناک بعض الخلافات الجزئية بينهم. فالايمان بهذه الحجة يستوجب بعض الأمور مثل، فرض الاجتهاد (باب الاجتهاد يکون مفتوحاً)، والامتناع عن قبول بعض الروايات أو الأحاديث بدون تدقيق أو نقد، ومنع تقليد المجتهدين السابقين نظراً لتغيير الظروف المکانية والزمانية. بالاضافة إلى أن هذه الحجة بحد ذاتها جعلت الفقه الشيعي فقهاً حياً ومتطوراً مع ظرف الزمان والمکان بما فيها أفکار الإمام الخميني الفقهية.
مبدأ الاجتهاد ودور الظروف الزمانية والمکانية في الاجتهاد
وهذا هو أحد خصائص الفقهاء الاصوليين. وهذا المبدأ قد منح فقهاء الشيعة مجالات واسعة لمواجهة القضايا المستحدثة في عالمنا المعاصر. والاجتهاد هو القدرة العلمية على استنباط الأحکام الثانوية من الأحکام الأساسية للشرع. وکان الإمام الخميني يۆکد دوماً على ضرورة احياء مبدأ الاجتهاد لمواجهة المشاکل. وکان يعتقد بأن باب الاجتهاد لا يجب أن يقتصر على الحوزات العلمية وينبغي عليه أن يولي أهمية کبرى لعامل الزمان والمکان في استنباط الأحکام. وقد لعبت هذه النظرة دوراً هاماً في الفکر السياسي للإمام، حيث تمکن من خلالها معالجة الکثير من المشاکل التي عانت منها البلاد منذ الثورة.
القبول بمبدأ خضوع الأحکام الشرعية للمصالح العامة
إن الايمان بالمصالح العامة وخضوع الأحکام لها هو أمر بديهي يۆکده کافة الفقهاء الاصوليين الشيعة. حيث يعتقد هۆلاء الفقهاء ان کافة الأحکام الشرعية جاءت على أساس تحقيق المصالح ومکافحة المفاسد، ولا يمکن إصدار حکم يترتب عليه فساد أو لا توجد فيه مصلحة عامة. وفي الحقيقة فإن المصالح والمفاسد هي الأساس وراء إصدار الأحکام الشرعية. حيث يقول الشهيد مطهري بهذا الخصوص:
إن القوانين الإسلامية هي قوانين سمأوية وليست وضعية، أي إنها تصدر على أساس المصالح والمفاسد الموجودة في الحياة البشرية. ومن الخطأ ان نقول إن الله سبحانه وتعالى شرع القوانين وهو الذي يعلم أسرارها وأسبابها فقط. فالإسلام يۆکد ان هذه القوانين والأحکام قد جاءت على أساس تأمين المصالح وهذه المصالح قد ترتبط بالجسد أو الروح أو الاخلاق أو العلاقات الاجتماعية. اي ان الإسلام کشف عن اسرار وفلسفة الأحکام الصادرة. ولا ننسى في هذا المجال ان نۆکد ان هذه المصالح لا تکون مصالح فردية أو شخصية فقط وانما هي المصالح العامة.
على هذا الأساس، اذا کان العقل البشري يتفهم بعض هذه المصالح، فإن الإنسان بامکانه تغيير بعض الأحکام على أساس المصالح الموجودة. وقد تأکد ذلک في المجال السياسي لافکار الإمام الخميني.
مبدأ مرونة الأحکام حسب الظروف
يقسّم الأصوليون الشيعة الأحکام الى أولية وثانوية وأحکام حکومية. وهذا التقسيم يتيح مرونة خاصة للأحکام خلال مواجهتها للقضايا المختلفة. حيث يعتقد الاصوليون، ان الشارع المقدس حکيم وان کافة أحکامه تصدر على أساس تأمين المصالح البشرية ومکافحة المفاسد. فاي موضوع يحمل مصلحة للجميع يصبح واجباً، واي موضوع يحمل مفسدة ما فإن ه يصبح حراماً. وهذا النوع من الأحکام يطلق عليها الفقهاء اسم الأحکام الأولية الحقيقية. وفي حال حدوث ظروف طارئة ولم يتمکن المکلف من تطبيق هذه الأحکام الأولية، فإن الشارع المقدس وضع أحکاماً اخرى بهذا الخصوص يطلق عليها الفقهاء اسم الأحکام الثانوية الحقيقية.
على هذا الأساس يمکن الاستفادة من الأحکام الثانوية في بعض الحالات الخاصة مثل شروط العسر والجرح والاضطرار والضرر والعهود، وذلک بهدف المحافظة على النظام العام والمصالح العامة. وقد ترک الخيار للعقل لتحديد الشروط والظروف الخاصة، الامر الذي اتاح مرونة کبيرة في اصدار الأحکام في الحکومات الإسلامية.
الأحکام الحکومية هي الأحکام التي يضعها الحکام. وتحتل هذه الأحکام مکانة خاصة نظراً لانها صادرة عن حکومة إسلامية تستند الى شرعية الحاکم.
ان الأحکام الحکومية تعتبر أحکاماً الهية لان الشرع فوّض ولاية الحاکم على شۆون المجتمع، لذلک فإن حکامه تصبح واجبة التنفيذ، وان تجاهلها خطأ ويحمل الذنب. وعلى هذا الأساس فإن الأحکام الحکومية تستند الى الشارع عن طريق الوساطة. وبالتالي يصبح بالامکان تحقيق اهداف الحکومة الإسلامية في اطار المصالح العامة للمجتمع.
مبدأ الاحتمال (الشک)
يعتقد الکثير من الأصوليين ان هناک مواضيع لا يمکن اصدار أحکام شرعية قطعية بشأنها. في هذه الحالة يمکن اللجوء الى مبدأ الاحتمال. والعقل في هذه الحالة يسمح باستخدام هذا المبدأ في استنباط الأحکام. وهذا الامر يحصل عادة بالنسبة للمواضيع المستحدثة التي لا توجد بشأنها أحکام ثابتة في اي من مصادر التشريع أو قد يتأتى منها امور مستعصية على التطبيق أو قد تلحق الخلل بالنظام أو تثير مسألة العسر والحرج. لذلک يصدر الفقهاء أحکاماً يحتملون من وراءها قبول الله سبحانه وتعالى بها.
مبدأ القبول بآراء عقلاء القوم والاعراف والتقاليد في اصدار الأحکام الشرعية: ان سيرة عقلاء القوم أو الاعراف والتقاليد العامة، تحتل مکانة مميزة في ابواب الفقه فالاعراف والتقاليد تلعب دوراً هام في الکثير من المباحث الفقهية.
ويعتقد الإمام الخميني بهذا الخصوص، إذا کان الأئمة يعارضون المستجدات الجديدة لاعلنوا ذلک لانهم مطلعين على المستقبل والحاضر. على هذا الأساس فإن کافة المستجدات الموجودة في عصر الغيبة تکون بتأييد من الأئمة، الا تلک التي تعتبر مرفوضة. وهذا المبدأ يحتل موقعاً مميزاً لدى الفکر السياسي للإمام الخميني وبالتالي اصبح الکثير من الاعراف والتقاليد والامور المستجدة مقبولة ولا تمثل خلافاً للشرع.
مبدأ الاستفادة من التجارب والخبرات بشأن الامور التي لا يوجد فيها نص
في القضايا التي لا يوجد فيها نص الهي. فإن الاصوليون يرجعون الى مبدأ التجربة. ويتم استخدام هذا المبدأ في کافة ابواب الفقه. وهذا المبدأ يشتمل على: مبدأ البراءة ومبدأ الاحتياط ومبدأ التخيير، ومبدأ الاستصحاب.
مبدأ البراءة، يعني انه لا يوجد هناک حکم شرعي وبالتالي لسنا مکلفين بالعمل ومبدأ الاحتياط يعني ينبغي علينا ان نعمل بالامر بصورة محتاطة، فاذا کان هناک حکماً بهذا الامر فنکون قد عملنا به واذا لم يکن هناک حکماً فلا نکون قد خسرنا شيئاً. ومبدأ التخيير، يعني اننا مخيرين بان نختار احد الأمرين. ومبدأ الاستصحاب يعني ان الامر يبقى بحالته الأولية ولم يأت ما هو خلافه.
هذه المبادئ وخاصة مبدأ البراءة ويطلق عليها مبدأ الاباحة ايضاً ويعني ان کل عمل مجاز ما لم يأت حکماً آخراً من الشارع. وهذه المبادئ توفر مرونة مناسبة للاستنباط. وخاصة بالنسبة للقضايا الاجتماعية والسياسية المستحدثة.
موضوع الاباحة
حسب نظرة الفقهاء الاصوليون، فإن الکثير من اعمال الإنسان تقع في إحدى التقسيمات، الواجب والحرام والمستحب والمکروه. وکل فرد مکلّف ينبغي مراعاة ذلک. ولکن بالاضافة الى هذه التقسيمات هناک حالة يطلق عليها اسم الاباحة وهذه الحالة متروکة للعقل لکي يتخذ القرار بشأنها، ويطلق على هذه الحالة ايضاً اسم حالة ما لا نص فيه أو حالة الفراغ. وعلى هذا الأساس فإن الکثير من الامور ترکت للافراد والعقلاء لکي يتخذوا قراراً بشأن هذه الحالات على ان لا تتعارض مع المصلحة والواقع. وقد أتاح هذا الموضوع مرونة جيدة للأحکام الشرعية في مواجهة تحديات الحضارة الجديدة.
انتهای پیام |
|