۱۳۹۲/۱۰/۱۲   13:34  زيارة:1165     شبهات و جواب


الشبهات والجواب- المسائل الفقهيه المرجع الديني آية الله العظمي خامنه اي

 


الزواج والطلاق
 

العقد على البنت البکر
س: هل يجوز العقد على البنت البکر بغير إذن وليها؟
ج: لا يجوز العقد على البنت البکر من دون إذن وليها على الأحوط.
حکم العقد الذي تمّ بدون اذن الولي
س: لو حدث الزواج المؤقت للبکر دون علم الولي بحيث لا يتم الإدخال ماذا يترتب على هذا العمل؟ وهل هناک إثم؟ وهل العقد باطل؟ وهل يجب فض العقد؟
ج: إذا تم العقد من دون إذن الولي فالأحوط وجوباً إما تحصيل رضا الولي وإما الانفصال بهبتها المدة، وتکليفها فعلاً عدم تمکين نفسها منه والانفصال عنه.
سقوط إذن الولي في زواج البکر
س: يقال انه لو منع الولي ابنته البکر من الزواج  بالکفؤ مع رغبة البنت وکان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار اذنه. الحقيقة أني أريد أن أتقدم لخطبة فتاة وأنا مقتنع بها وهي مقتنعة بي أيضاً ولکن أبوها يخالف لکوني لم أکمل الدراسة الجامعيّة مع أني أملک ـ وبحمد الله ـ جميع ما يحتاجه الزوج لإدارة الأسرة. فهل يمکنني أن أعقد على البنت من دون إذن وليها؟
ج: يشترط في نکاح البکر ولو کانت کبيرة إذن وليها على الأحوط. ويسقط إذن الولي في حالتين:
1-
إذا تقدم لها خاطب کفؤ ولم يرض به الولي ولم يکن کفؤ آخر يرضى به مع حاجتها إلى الزواج.
2-
کون الولي غائباً بحيث لا يمکن الاستئذان منه.

زواج المتعة
س: ما هو زواج المتعة؟ وما هي شروطه؟ وهل له صيغة خاصة تختلف عن صيغة الزواج الدائم؟ 
ج: زواج المتعة عقد نکاح يشترط فيه الصيغة المشتملة على الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل
احکامه نفس أحکام النکاح الدائم ولا يختلف عنه إلا في بعض الأحکام کالنفقة حيث لا تجب فيه دون الدائم، والطلاق حيث لا طلاق فيه بل ينتهي بانتهاء المدة أو هبتها، والإرث حيث لا ترث الزوجة من الزوج ولا العکس. ويشترط في المرأة أن لا تکون ذات بعل ولا في عدة الغير والشروط الأخرى المعتبرة في الزوجة الدائمة. ويشترط في نکاح البکر إذن وليها (الأب أو الجد للأب) على الأحوط.
وأما صيغته فهي أن تقول المرأة بعد التقاول على المهر والمدة: «زَوَّجتُک (أو أَنکَحتُک أو مَتَّعتُک) نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم» ويقول الرجل: «قَبلتُ (أو رَضيتُ)».

صيغة الزواج للمرأة التي لا تقدر على العربيّة
س: کيف يمکن إجراء عقد المتعة على المرأة الکتابية التي لا تعرف العربيّة؟ علماً بأنها مقتنعة وراضية بهذا الزواج ولکنها لاتقدر على التلفظ بالصيغة.
ج: إذا لم تقدر على اللفظ العربي فيمکنها إنشاؤها بلغة أخرى بحيث تعد ترجمة للفظ العربي، ولا مانع من أخذ الوکالة منها، ولکن الأحوط أن لا يکون نفس الشخص الذي ينشئ القبول.



 
کيفية أداء الصيغة من قبل الوکيل في زواج المتعة
س: هل يصحّ أن توکّل المرأة نفس الرجل الذي يريد الزواج بها لإجراء العقد؟ وما هي الصيغة في هذه الحالة؟
ج: إذا کان الوکيل هو الذي يريد التزويج بها فبعد الاتفاق على مقدار المدة والمهر يقول وکالة عن المرأة: «زَوَّجتُ موِکّلَتي فلانة ]ويذکر اسمها بدل هذه الکلمة[ من نفسي على المهر المعلوم إلى المدة المعلومة»، ثم يقول بعد ذلک فوراً : «قَبلتُ النکاح».
عقد الزواج عن طريق الانترنيت
س: هل يجوز عقد المتعة عن طريق النت بحيث تنطق البنت بالصيغة ثم تکتب في النت وينطق الشاب بالموافقة ثم يکتب وذلک فقط للمحادثة في النت دون اللقاء حتى لاتکون هناک شبه في الحديث بينهم او شائبة والابتعاد عن الوقوع في المحرم؟
ج: لا يصح عقد الزواج بالکتابة، وأما بالهاتف بأن يتلفظا بالصيغة ـ ولو عبر الانترنيت ـ فلا مانع منه مع مراعاة سائر الشروط، ويشترط في زواج البکر إذن وليها على الأحوط.
 الأيام التي يکره إيقاع العقد فيها
س: أنا مقبل على الزواج وسيجري عقد قراني بعد فترة قصيرة. ما هي الأيام التي يقال بأن العقد فيها ليس مستحسناً؟
ج: يکره إيقاع عقد الزواج في أحد الأيام المنحوسة في الشهر وهي: الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون. ويکره إيقاعه في يوم الأربعاء، والقمر في العقرب وفي المحاق ايضاً (آخر ليلتين أو ثلاث ليالٍ من الشهر)، وما سوى ذلک لا کراهة فيه. ويستحب أن يکون ليلاً.
 
 
مستحبات الزفاف وآداب الخلوة بالزوجة
س: أنا على وشک الزواج وقد تمّ تحديد الموعد للزفاف، ولکني أردت أن أعرف هل هناک آداب للمعاشرة الزوجية؟ وهل هي ـ في صورة الوجود ـ مختصة بليلة الزفاف أم لجميع الأوقات؟
ج: يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي رکعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور وأن يکونا على طهر، وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة، ويقول: «اللهم على کتابک تزوجتها، وفي أمانتک أخذتها، وبکلماتک استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً، ولا تجعله شرک شيطان». 
وللخلوة بالمرأة مطلقاً ولو في غير الزفاف آداب، وهي بين مستحب ومکروه:
أما المستحبة فمنها أن يسمي عند الجماع فإنه وقاية عن شرک شيطان فعن الصادق (عليه السلام): «إنه إذا أتى أحدکم أهله فليذکر الله، فإن لم يفعل وکان منه ولد کان شرک شيطان» وفي معناه أخبار کثيرة. ومنها أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقياً مبارکاً زکياً ذکراً سوياً، ومنها أن يکون على وضوء سيما إذا کانت المرأة حاملاً.
وأما المکروهة فيکره الجماع في ليلة خسوف القمر، ويوم کسوف الشمس، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي المحاق، وفي أول ليلة من کل شهر ما عدا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من کل شهر وليلة الأربعاء، وفي ليلتي الأضحى والفطر. ويستحب ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر.
ويکره الجماع في السفر إذا لم يکن معه ماء يغتسل به، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، نعم لابأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها ويکون غسله أخيراً لکن يستحب غسل الفرج والوضوء عند کل مرة. وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتى الصبي والصبية، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، والکلام عند الجماع بغير ذکر الله ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء من الطعام فعن الصادق (عليه السلام) «ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونکاح العجائز». ويکره الجماع قائماً، وتحت السماء، وتحت الشجرة المثمرة. ويکره أن تکون خرقة الرجل والمرأة واحدة بل يکون له خرقة ولها خرقة، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر «إن ذلک يعقب بينهما العداوة». 
ويجوز لکل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة، وکذا مس کل منهما بکل عضو منه کل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه.

الزواج من الکافرة
س: هل يجوز الزواج بالنساء الکافرات دائماً أو منقطعاً؟ وإذا کان الجواب بالجواز فهل يشترط إذن الولي في زواجهن أيضاً؟
ج: لا يجوز العقد إلا على الکتابية منهن بالعقد المؤقت فقط. وإذا کانت بکراً فيشترط في زواجها إذن وليها على الأحوط إلا إذا کان ذلک غير معتبر في دينهم.

رقص الزوجة لزوجها والعکس
س: هل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها؟ وما هو الحکم بالنسبة إلى رقص الرجل لزوجته؟
ج: إذا کان رقص الزوجة لزوجها أو العکس من دون ارتکاب محرّم فلا بأس فيه.

خاتم الزواج
س: هل يجوز للمرأة أن تلبس خاتم الزواج أو ما يسمى بالدبلة؟
ج: إذا عد زينة بنظر العرف فلا يجوز إظهاره أمام الأجنبي، وتشخيص الموضوع راجع إلى نظر المکلف العرفي
الحضور في مجالس الأعراس
س: ما هو حکم الحضور في مجالس الأعراس مع عدم خلوها حالياً من الرقص؟ مع العلم بأنّنا لا نشارک في الرقص وأمثاله ونريد مجرد الحضور لئلاّ نقع في الحرج لکون العريسين من أقربائنا.
ج: ما لم يکن المجلس بنحو يصدق عليه مجلس لهو محرّم ومجلس معصية ولم تکن في الحضور فيه مفسدة، فلا إشکال في الحضور والجلوس فيه ما لم يعدّ عرفاً تأييداً لفعل ما لا يجوز.
 
التصفيق
س: ما حکم التصفيق بشکل عام؟ وهل يجوز التصفيق في مناسبات الأعياد والاحتفالات التي تقام في المساجد والحسينيات؟
ج: عموماً لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في احتفالات الأعياد أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلک. ولکن من الأفضل أن تعطَّر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتکبير، خصوصاً في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات وأماکن الصلاة، لکي تحظى بثواب الصلوات والتکبير.
عدة المطلقة
س: کم يوماً عدة المرأة المطلقة؟ وهل تختلف العدة إذا کانت حاملاً؟
ج: عدة المطلقة التي لا تکون حاملاً ثلاثة أطهار إذا کانت تحيض، وإن کانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وعدة المطلقة الحامل أن تضع حملها
المعتدة بعدّة الوفاة 
س: ماذا يجب على المرأة في أيام عدّتها بعد وفاة زوجها؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت في زمن العدّة؟
ج: يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها والتردد في حوائجها خصوصاً إذا کانت ضرورية أو کان خروجها لأمور راجحة کالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة الارحام ونحو ذلک، نعم ينبغي ـ بل الأحوط ـ أن لا تبيت إلا في بيتها الذي کانت تسکنه في حياة زوجها بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي، أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً. نعم يجب عليها اثناء العدة الحداد، والمراد به ترک الزينة سواء في البدن أم في اللباس بأن تترک کل ما يعدّ زينة کانت تتزين به لزوجها أو في أوقات المناسبات کالأعياد والأعراس.
 


انتهای پیام