۱۳۹۲/۱۰/۱۲
13:5
زيارة:2648
المسائل الفقهیه
المسائل الفقهيه المرجع الديني آية الله العظمي خامنه اي |
|
زکاة العملة الورقيّة
س: هل تتعلّق الزکاة في زماننا بالعملة الورقيّة أم أنها واجبة في خصوص النقدين؟
ج) لا تجب الزکاة في العملة الورقيّة.
بيـع الصرف والعملة
س516: إذا کانت السبيکة تباع نقداً بمبلغ معيّن بسعر اليوم، فهل يجوز بيعها مؤجلاً لمدة شهر، وبرضى الطرفين، بمبلغ أزيد من سعر اليوم؟ وهل الربح الحاصل من بيع هذه السبيکة حلال أم لا؟
ج: تحديد الثمن في عقد البيع، سواء کان نقداً أم نسيئة، الى الطرفين. وعليه، فلا بأس في المعاملة المذکورة، ولا في الربح الحاصل منها. نعم في بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل ولا النسيئة.
س517: ما هو حکم عمل صياغة الذهب؟ وماذا يُشترط في المعاملة عليه؟
ج: لا بأس في عمل صياغة وبيع الذهب، ولکن يُشترط في بيعه بالذهب أن يکون نقداً، مع تساوي مقدار الثمن والمثمن، وأن يتم التقابض في مجلس المعاملة.
س518: هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من مقدارها؟
ج: لو کانت للأوراق النقدية وغيرها من النقود مواصفات غير کونها مجرّد نقود، کأن تکون ذات فئة خاصة، أو تکون فيها علامات خاصة وأمثال ذلک، فلا مانع من بيعها وشرائها للجهات المذکورة. وأما بيعها وشراؤها لمجرّد کونها نقوداً، فليس له وجه شرعي ولا يصحّ؛ ولو کان بيعها وشراؤها لجهة کونها نقوداً بصورة النسيئة مع تفاوت المقدار الريالي، مثلاً: يبيع الألف تومان النقد بألف وزيادة نسيئة الى أجَل، فمثل هذه المعاملة الشکلية، التي هدفها في الواقع هو الحصول على فائدة المال في مدة معيّنة فراراً من الربا القرضي، محرّمة وباطلة شرعاً.
س519: هناک أشخاص يبيعون القطع النقدية التي تُستعمل في المکالمات الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها، مثلاً: يعطون 35 توماناً من القطع النقدية (المعدنية) ويأخذون بدلاً عنها عملة ورقية بقيمة 50 توماناً، فما وجه بيع وشراء مثل هذه النقود؟
ج: لا بأس في بيع وشراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من مبلغها للإستفادة منها في المکالمات الهاتفية، وأمثال ذلک.
س520: إذا باع أو اشترى رجل عملةً قديمةً بسعر العملة الجديدة الرائجة، جاهلاً بأنّ قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة، فباعها مشتريها بقيمة العملة الجديدة أيضاً من شخص آخر، فهل يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصحّ هذه البيوع الغبنية ويجوز التصرّف في الأموال المستحصلة منها، أم أنها بحکم المجهول المالک، أم بحکم الحلال المختلط بالحرام؟
ج: لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان، وإن کان سعرها أقل بکثير من سعر العملة الجديدة الرائجة. ويصحّ البيع وإن کان غبنياً، بعدما کان المبيع مالاً، وکانت له قيمة في السوق، ولو أقل من قيمة العملة الرائجة. ولا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه. ويکون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحکم سائر أمواله، فيجوز له التصرّف فيه، ما لم يفسخ المغبون معاملته.
س521: ماهو حکم بيع وشراء بعض الأوراق النقدية لا بعنوان أنها مال أو معبّرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة، کأن يبيع أو يشتري مثلاً العملة الورقية الخضراء من فئة ألف تومان التي نُقش عليها صورة الإمام الخميني»قدس سره« بمبلغ أزيد؟
ج: لا بأس في ذلک، فيما إذا کان بيع وشراء مثل هذه الأوراق جدّياً ولغرض عقلائي. وأما إذا کان البيع صورياً لأجل الفرار من الربا القرضي، فهو حرام وباطل.
س522: ما هو حکم عمل الصرّاف، وبيع وشراء العملة الصعبة؟
ج: لا مانع منه في نفسه.
س523: هل يجوز شراء الورقة النقدية التامة بأقل من قيمتها إذا کانت بالية أو ممزّقة؟
ج: إذا کانت بوضعها الحالي رائجة بقيمتها في السوق، فلا يجوز شراؤها بأقل من قيمتها.
س524: ما هو حکم شراء أوراق القرض الحکومية، وهل يجوز شرعاً بيع وشراء هذه الأوراق أم لا؟
ج: إذا کان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية، فلا مانع من اشتراک الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق؛ وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة، أو باعها بأقل من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلک.
الصـدقــة
س735: تقوم لجنة الإغاثة المعروفة بـ(لجنة إمداد الإمام الخميني) بوضع الصناديق في البيوت والشوارع والأماکن العامة في المدن والقرى، لجمع الصدقات والتبرعات وإيصالها الى الفقراء المستحقين، فهل يجوز لها دفع نسبة مئوية من أموال تلک الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المکافأة لهم مضافاً الى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة؟ وهل يجوز دفع شيء من تلک الأموال لمن يساعد في جمع محتويات تلک الصناديق ممن ليس من موظفي هذه اللجنة؟
ج: يُشْکِل دفع شيء من أموال صناديق الصدقات الى عمال وموظفي اللجنة کمکافأة لهم زائداً عن راتبهم الشهري من اللجنة، بل لا يجوز ما لم يحرز رضى أصحاب الأموال بذلک. وأما دفع شيء منها الى مَن يساعد على جمع محتويات الصناديق کأُجرة المِثل لعمله، فلا بأس فيه، مع الحاجة الى مساعدتهم في جمع وإيصال الصدقات للمستحقين، لا سيما إذا کان ظاهر الحال يشهد برضى أصحاب الأموال بذلک.
س736: هل يجوز دفع الصدقات للمتسوّلين الذين يطرقون الأبواب أو للمتسوّلين الذين يجلسون في الشوارع، أم الأفضل دفعها للأيتام والمساکين أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟
ج: لا بأس بإعطاء الصدقات المستحبة لمَن شاء المتصدّق، وإن کان الأفضل دفعها الى الفقير العفيف المتديّن، کما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الإغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات. وأما الصدقات الواجبة فلا بد من إعطائها مباشرة أو بوساطة الوکيل للفقراء المستحقين، ولا مانع من وضعها في صناديق الصدقات فيما لو علم بأنّ القائمين بأعمال لجنة الإغاثة يقومون بجمعها ودفعها للفقراء المستحقين.
س737: ما هو واجب الإنسان تجاه السائلين بالکفّ، الذين يقضون حياتهم بالتسوّل ويشوّهون صورة المجتمع الإسلامي، ولا سيما بعد أن بادرت الحکومة الى جمعهم؟ فهل تجوز مساعدتهم؟
ج: لا مانع من مساعدة المتسوّلين، ما لم تترتب عليها المفسدة. وعلى أي حال، يکون إيصال الصدقات الى الفقراء المتديّنين المتعفّفين هو الأفضل.
س738: أنا خادم المسجد، ويزداد العمل فيه خلال شهر رمضان، ولذلک يعطيني بعض الخيّرين مقداراً من المال کمساعدة لي، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟
ج: ما يعطونک من المال إحساناً منهم إليک فهو لک حلال، ولا بأس في قبوله وأخذه منهم
ما يدخل في المبيع
س498: باع شخص داره، وبعد البيع قام بأخذ المصابيح وسخّان الماء ونحو ذلک منها، فما هو الحکم؟
ج: الأشياء المذکورة وأشباهها إذا کانت ممّا لا تعدّ تابعة للدار في بيعها، فما لم يشترط على البائع إبقاؤها بحالها في الدار، لا مانع من مبادرته الى أخذها لنفسه.
س499: إشتريت من رجل داراً مع موقف للسيارة وسائر اللوازم، لکنه سلّم إليّ الدار فقط وحذف من الوثيقة ما يدلّ على دخول موقف السيارة في البيع، والحال أنه کان قد استلم المال مقابل الموقف وبقية الأمور المذکورة في وثيقة البيع، فما هو الحکم في ذلک؟
ج: يجب على البائع تسليم المبيع مع جميع ملحقاته التي وَقَعَتْ عليها المعاملة، سواء التي دُفع بإزائها الثمن أو التي اشترط ضمها الى المبيع، ويجوز للمشتري إلزامه بذلک.
س500: المبرِّدة التابعة للدور الأول من البناء الذي اشتريته کانت موجودة في الشرفة أثناء شرائنا لذلک الدور، ولا زالت في نفس المکان، وکان يتم تأمين الماء إليها من خلال أنبوب يتفرّع من الأنبوب الأصلي الموجود في الطابق الأرضي، وکان هذا الأنبوب يمرّ من جانب الجدار الى المبرِّدة؛ والآن قام مالک الطابق الأرضي بقطع ذلک الماء بناءاً على أنّ الإنتفاع من ساحة الطابق الأرضي مختص به، فما هو الحکم؟
ج: إذا لم يُذکر في العقد أنه يحق لکم الإستفادة من أنبوب الماء الموجود في ساحة الطابق الأرضي، فليس لکم إلزام مالکه بذلک.
|
|