۱۳۹۱/۳/۹
14:38
زيارة:1430
الاعتقادات
في الاعتکاف |
|
|
|
تعريف الاعتکاف
الاعتکاف لغة هو الاحتباس، ويدلّ عليه قوله سبحانه:(هُمُ الّذِينَ کَفروا وَصَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحَرامِ وَالهَدْيَ مَعْکُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّه)(118)، أي أنّ قريشاً صدّوکم عن المسجد أن تطوفوا وتُحلُّوا من عمرتکم کما منعوا الهدي الذي ساقه رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فصار الهدي معکوفاً، أي محبوساً عن أن يبلغ محلّه، أي منْحَره وهو مکة، لأنّ هدي العمرة لا يُذبح إلاّ في مکة، کما أنّ هدي الحجّ لا يذبح إلاّ بمنى.(119) وکأنَّ المعکتف يحبس نفسه في المسجد لغاية قدسيّة.
وأمّا شرعاً فقد عُرف بتعاريف، منها ما اختاره صاحب العروة من اللبث في المسجد بقصد العبادة. والأولى ما في المدارک من أنّه لبث في مسجد جامع مشروطاً بالصوم ابتداءً.(120) لما في الإخلال بذکر الصوم إخلال لما هوالمقوِّم للاعتکاف.
انقسام الاعتکاف إلى واجب ومندوب
ينقسم الاعتکاف إلى واجب ومندوب. فالواجب منه ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين، أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلک. وقد تقدّم منّا غير مرّة أنّ المستحب لا ينقلب بطروء العنوان الثانوي عليه إلى الواجب، فالاعتکاف مستحب مطلقاً، وإنّما الواجب هو الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين، فالاعتکاف بما انّه مندوب مصداق للوفاء بالنذر، لأنّه نذر أن يأتي بالاعتکاف المستحب، ولو نوى الوجوب لم يف بنذره.
الشروط اللازمة في صحّة الاعتکاف
الأوّل: الإيمان
فلو أراد منه الإسلام، فقد مرّ أنّه لا يصحّ الصوم من الکافر، وأنّ الاعتکاف مشروط بالصوم، على أنّه جنب غالباً فلا يجوز لبثه فيه; وإن أراد الإيمان بالمعنى الأخص، وهو کونه موالياً لأئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، فقد مرّ أنّه شرط قبول العمل لا صحّته.
الثاني: العقل
فلا يصحّ من المجنون، لعدم قصده وإن کان أدوارياً إذا صادف اعتکافه في دوره، ومنه يظهر حال السکران، ولا من المغمى عليه وإن سبقت منه النية، للفرق الواضح بين النوم والإغماء.
الثالث: نية القربة
وفيها أُمور:
1. إتيان العمل للّه سبحانه المعبَّر عنه بقصد القربة.
2. التعيين إذا تعدّد ما في ذمّته من الاعتکاف، کما فيما لو نذر: إن شفى مريضه، اعتکف; وإن رزق ولداً، اعتکف.
3. عدم اعتبار قصد الوجه من الوجوب والندب وکيفيته إذا نوى.
4. وقت النيّة قبل الفجر.
5. لو نوى الوجوب في المندوب أو العکس.
وإليک دراسة الکلّ واحداً بعد الآخر:
1. اشتراط قصد القربة
يشترط في صحّة الاعتکاف قصد القربة، لأنّه عبادة، وروحها هو قصد
التعبّد وإتيان العمل للّه سبحانه، ويشير إليه قوله سبحانه: (انْ طَهّرا بَيْتِي لِلْطائِفينَ وَالعاکِفينَ وَالرکَّع السُّجُود)، لظهور کون تطهير البيت لغاية العبادة،
مضافاً إلى کون المعطوف، والمعطوف عليه في الآية من مقولة العبادة ووحدة السياق تقضي کونه کذلک. لکن عرفت أنّه من المحتمل أن يکون المراد من العاکفين، هو المقيمين، لا المعنى المصطلح.
2. قصد التعيين إذا تعدّد ما في وقته
قد تقدم الکلام في ذلک في الفصل الأوّل من کتابنا الصوم في الشريعة الإسلامية الغرّاء عند شرح قول السيد الطباطبائي: «ويعتبر فيما عدا شهر رمضان ـ من الواجب أيضاً ـ القصد إلى نوعه، من الکفارة، أو القضاء أو النذر،...»
_________________________
118 . الفتح: 25.
119 . مجمع البيان:5/ 124.
120 . مدارک الأحکام:6/ 308.
121 . نفس المصدر : 131.
122 . الدروس: 1 / 298 .
123 . البقرة: 125.
124 . مستند العروة الوثقى:2/ 224.
125 . الحج: 25.
126 . مجمع البيان:4/ 81.
|
|